الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها وهي حضور الولي أو ما ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد ويقصد بها الإيجاب وتكون من الولي أو وكيله، والقبول ويكون من الزوج أو وكيله والظاهر مما ذكرته أن صيغة العقد المذكور قد تقدم فيها القبول على الإيجاب، وهذا لا مانع منه عند الجمهور وبالتالي، فالعقد صحيح عند أكثر أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 67122.
إضافة إلى أن الراجح عند بعض أهل العلم انعقاد النكاح بكل ما اعتبره الناس في عرفهم نكاحا ولا تشترط له صيغة معينة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 180141.
مع التنبيه على أن النكاح ينعقد بدون ذكر المهر، لأنه ليس بركن من أركانه، وإنما أثر من آثاره، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 80278.
والله أعلم.