الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في الفتوى المشار إليها في السؤال جار على مذهب الحنابلة من أن ما جاوز العادة لا يعد حيضا حتى يتكرر ثلاثا، والذي استقرت عليه الفتوى في موقعنا هو أن كل ما تراه المرأة من دم في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا فهو حيض، فإن العادة قد تتقدم وقد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص، وهذا القول رجحه جمع من محققي الحنابلة منهم الموفق ابن قدامة ـ رحمه الله ـ وقد ذكرنا كلامه وما استدل به في الفتوى رقم: 145491، فانظريها.
وبينا في الفتوى رقم: 118286، ضابط الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا.
وانظري أيضا الفتوى رقم: 100680.
وبناء على ما مر، فإنك تعتبرين كل ما ترينه من الدم في زمن الإمكان ـ وهو مدة الخمسة عشر يوما ـ حيضا، فإذا جاوز الدم هذه المدة تبينا أنك مستحاضة، وعلى القول باشتراط التكرار للعادة فما تيقنت أنه تكرر ثلاثا فهو حيضك، وما زاد عليه فإنه عند الحنابلة دم مشكوك فيه لا يعد حيضا حتى يتكرر ثلاثا، وما ذكرناه أولا هو ما استقرت عليه الفتوى في موقعنا كما تقدم وهو الأرجح دليلا والأرفق بالنساء.
والله أعلم.