الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أخي بتقوى الله، والتجافي عن سوء الظن بالله، فإن سوء الظن بالله من صفات المشركين والمنافقين. قال تعالى: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا {الفتح:6}، وهو من كبائر الذنوب القلبية.
قال الحجاوي في نظم الكبائر:
قنوط الفتى من رحمة الله ثم قل * إساءة ظنٍ بالإله الموحد
ولتعلم أنه ليس لأحد حق واجب على الله، إلا ما تفضل الله بجعله حقا عليه سبحانه، فكل نعمة منه فهي فضل، وكل نقمة ومصيبة تصيب العباد فهي عدل منه سبحانه.
كما قيل:
ما للعباد حق عليه واجب* كلا ولا سعي لديه ضائع
إن عذبوا فبعدله أو نعموا*فبفضله وهوالكريم الواسع
قال ابن القيم: ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة، وتضرع إليه وسأله، واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء، وظن به خلاف ما هو أهله. اهـ.
فهل يليق بمسلم أن يقول: (صوم وصلاة وصبر دون فائدة) (وأحيانا أشعر أن الله لم يعطني حقي )
ولتلعم أن ما أصابك مما تكره فهو من نفسك بما جنت يداك من معصيةالله، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى:30}.
فعليك بالتوبة والاستغفار، ولو صدقت الله وأنبت إليه لرأيت من ثواب الله ورحمته ما لا يخطر لك على بال، وراجع الفتويين: 163449 177463.
وأما امتناع امرأتك عن الجماع فلا يجوز لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. أخرجه البخاري ومسلم.
والوطء في الدبر لا يجوز.
قال النووي: اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها.
وراجع الفتاوى أرقام: 8130 4340 21843
وعليك بنصحك امرأتك وتذكيرها بالله، وتخويفها بالوعيد الوارد في الامتناع عن الجماع، والنصوص المحذرة من الوطء في الدبر، فإن لم تستجب فارفع أمرها إلى القضاء الشرعي.
أما تلك التي خطبتها وتركتها فهي أجنبية عنك، والواجب عليك قطع جميع أنواع العلاقة بينكما، وانظر الفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.