الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا عند قصد الزوج إنشاءه بلفظ صريح أو كناية.
جاء في شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: (وقصد) أي قصد النطق باللفظ الصريح، والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة. انتهى.
وجاء فى إعلام الموقعين لابن القيم: وأما سبق اللسان بما لم يرده المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ والخطأ في القصد؛ فهو أولى أن لا يؤاخذ به من لغو اليمين، وقد نص الأئمة على مسائل من ذلك تقدم ذكر بعضها. انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم من حلف بالطلاق سهواً دون أن يشعر. فأجاب: بأنه ما عليه شيء. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 142387.
وعليه، فإن كان الحال على ما ذكرته من أن تلك العبارة خرجت من لسانك وأنت لا تقصد النطق بها ولا تعيها ولا تدرى كيف خرجت -كما ذكرتَ- فإنه لا يلزمك طلاق ولا كفارة إذا استخدمت اللون الذي حلفت عن استخدامه لعدم انعقاد يمينك.
والله أعلم.