الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهورأهل العلم على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فإنك إذا فتحت جوال زوجك أو حاسوبه في المستقبل من غير علمه يقع عليك الطلاق الثلاث، أما مجرد الشك بأنك فتحت الجوال من غير علمه فهذا لا يقع به طلاق، لأن الطلاق لا يقع مع الشك، قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح.
وننبهك إلى أن التجسس على الزوج أو غيره محرم لا يجوز إلا لمنع منكر عند ظهور ريبة، وراجعي الحالات التي يجوز فيها التجسس في الفتويين رقم: 15454، ورقم: 30115.
والله أعلم.