الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلّا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، كما بينّاه في الفتوى رقم: 98385.
كما أن الطلاق في الحيض واقع رغم حرمته، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وعليه، فإن كنت تلفظت بالطلاق في المرة الثانية مدركا غير مغلوب على عقلك ـ كما هو الظاهر ـ ثم تلفظت بصريح الطلاق في المرة الثالثة فالطلاق واقع سواء قصدت التخويف أو غيره، وتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم بعد الدخول يفارقها الزوج بطلاق أو موت وتنتهي العدة، والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.