الطلاق باللفظ الصريح واقع سواء قصد به التخويف أم غيره

8-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج منذ 7سنين ويربط بيننا ولدان ـ قدر الله وما شاء فعل ـ صدرت مني طلقات متفرقة، الأولى من أول سنة زواج، والثانية بعدها بأربع سنوات وليس لنا العلم هل كانت وقت حمل أو دورة؟ الله العالم بذلك، والثالثة كنت ناسيا الطلقات الأولى وفي وقت غضب وكان القصد من ذكرها التخويف ويعلم الله أنني لا أنا ولا هي غلطنا في وقت الطلاق، وكلنا نرغب في الرجوع بطريقة شرعية، فما الحكم يا شيخ؟ وكيف الطريقة في هذه المشكة؟ وهل لنا أن نرجع؟ أو الله يعوض علينا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلّا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، كما بينّاه في الفتوى رقم: 98385.

كما أن الطلاق في الحيض واقع رغم حرمته، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 5584.

وعليه، فإن كنت تلفظت بالطلاق في المرة الثانية مدركا غير مغلوب على عقلك ـ كما هو الظاهر ـ ثم تلفظت بصريح الطلاق في المرة الثالثة فالطلاق واقع سواء قصدت التخويف أو غيره، وتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم بعد الدخول يفارقها الزوج بطلاق أو موت وتنتهي العدة، والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.

www.islamweb.net