الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبناك على مسألتك في الفتوى رقم: 2358892.
وما دمتم سألتم أهل العلم الموثوقين فأفتوكم بوقوع طلقة واحدة فيسعك تقليده والعمل بفتواه.
وأما الكلام الذي جرى بينكما من سؤال وجواب حول الطلاق الذي صدر من زوجك فهذا لا يترتب عليه طلاق، وانظري الفتوى رقم: 48463.
وبخصوص الطلاق البدعي، فالطلاق في الحيض أو طهر حصل فيه جماع ـ رغم حرمته ـ واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظري الفتوى رقم: 5584.
واحذري من التمادي مع الوساوس، فإن التمادي معها عواقبه وخيمة، ومما يعين على التخلص من هذه الوساوس الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.
والله أعلم.