الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن فصلنا في عدة فتاوى بين سهو المأموم الذي يتحمله الإمام وبين السهو الذي لا يتحمله الإمام، وبينا أن الإمام لا يحمل سهو المأموم في ترك أحد أركان الصلاة، وأن المأموم إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يلزمه الإتيان به على تفصيل ذكرناه في الفتاوى التالية أرقمها: 29444، 54393، 58751.
فإذا ترك المأموم سجودا أو ركوعا أو جلوسا ركنا فإنه يلزمه الإتيان به ولا تصح صلاته بدونه, وإنما يتحمل الإمام سهو المأموم في ترك غير الأركان، أو في الزيادة؛ كأن يقوم المأموم سهوا للركعة الثالثة دون أن يجلس ثم ينتبه ويجلس ونحو ذلك مما ليس فيه ترك ركن, وانظر الفتوى رقم: 36153، عن ما يتحمله الإمام عن المأموم وما لا يتحمله.
والله أعلم.