الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القذف بالاتهام الصريح بالزنا يوجب الحد باتفاق الفقهاء، أما ألفاظ الكناية فلا توجب الحد إلا إذا أراد بها الاتهام بالزنا، أو كانت تستعمل في عرف البلد في الاتهام بالزنا، وتفصيل ذلك في الفتويين: 126407 49170.
والألفاظ التي قلتها لزوجتك ليست صريحة في الزنا، فلا تعتبر قذفا موجبا للحد إلا إذا أردت بها اتهام زوجتك بالزنا .
وحد القذف حق للمقذوف.
جاء في الروض المربع : (وهو) أي حد القذف (حق للمقذوف) فيسقط بعفوه، ولا يقام إلا بطلبه.اهـ.
والواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، والتحلل من زوجتك وطلب العفو منها، وراجع الفتوى رقم: 111563.
والله أعلم.