الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، أما إذا أمرها بما يضرها فلا تجب عليها طاعته، وانظر حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 115078.
وعليه، فما دامت زوجتك تتضرر من سفرها إلى بلدك في هذا الوقت فلا تجب عليها طاعتك في ذلك، وبخصوص يمينك التي حلفتها فيمكنك أن تكفر كفارة يمين ولا تطلق زوجتك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. رواه مسلم.
والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد ذلك فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.