الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحق بالولاية على الصغير بعد الأب هو أبوه أي الجد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28545.
وعليه أن ينفق على أحفاده من مالهم الذي تركه لهم أبوهم بالمعروف، من غير إسراف ولا تقتير، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا {الفرقان: 67}.
وذلك في كل ما يحتاجون إليه من مطعم ومشرب ومسكن وكسوة وعلاج وتعليم ونحو ذلك، ومن بلغ منهم وكان رشيداً فعليه أن يدفع إليه ماله، ولا يجوز له أن يمنعه عنه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96062.
وإذا تبين ذلك، فهذا الجد إن لم ينفق على بنتي ابنه من مالهن بالمعروف، وتركهن عالة على أخوالهن، لا يجدن ما ينفقن، فهو آثم، ولا يشفع له أنه يريد ادخار المال لهن عندما يكبرن !! فإن دفع الحاجة الحاصلة الآن أهم وألزم، ثم إنه لا يدري ما في غد، ومن سيعيش من البنتين حتى تكبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.
والله أعلم.