الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع مثل هذه الملابس لا يعتبر نشراً للفاحشة ولا إعانة عليها ولا حرج فيه إذا تقيدت بالأحكام المبينة في الفتاوى التالية أرقامها:
10181،
7278،
8143.
ومن ارتدت مثل هذه الملابس وتبرجت بها أمام الرجال فالإثم عليها وعلى وليها لا على من باع لها هذه الملابس، إلا إن كان يعلم من حالها أن ستتبرج بها فلا يجوز له أن يبيعها لها، وإن فعل فقد أعانها على معصيتها، والله جل وعلا يقول:
(وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
والله أعلم.