الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده الحث أو المنع أو التهديد ونحوه -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم : 19162
وعليه؛ فما دام شركاؤك لم يشتروا الشقة في اليوم التالي فقد وقع الطلاق على زوجتك، فإن كنت قصدت بتكرار لفظ الطلاق إيقاع ثلاث طلقات فقد وقعت جميعا، وأما إن كنت قصدت التأكيد ولم تقصد إيقاع ثلاث طلقات فلم يقع إلا طلقة واحدة، وحيث لم تستكمل ثلاث طلقات فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم : 54195
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) فإن كنت لم تقصد وقوع الطلاق وإنما قصدت التأكيد وحث الشركاء على إنجاز العقد، فلم يقع على زوجتك طلاق وإنما عليك كفارة يمين، وأما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فقد وقعت طلقة واحدة سواء قصدت بالتكرار التأكيد أو التأسيس.
وما دامت المسألة محل خلاف بين الفقهاء فالأولى أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
وننصحك باجتناب استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه.
والله أعلم.