الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بقاء رائحة النجاسة فإنه لا يضر إذا شق وعسر إزالته على ما بيناه في الفتوى رقم: 165775 وأما النشافة المذكورة فإنه لا يحكم بتنجسها بمجرد الشك، وانظر الفتوى رقم: 128341 وإذا حصل اليقين بتنجسها فإنها تطهر بصب الماء عليها، ولا يكفي مرور الثياب الرطبة عليها في تطهيرها، وإذا كانت تتلف بصب الماء عليها فيكفي في تطهيرها مسحها كالأجسام الصقيلة على ما بيناه في الفتوى رقم: 175321 وما فيها من إحالات. وحيث لم تطهر تلك النشافة ففي انتقال النجاسة إلى ما لاقاها من الثياب الرطبة خلاف، وانظر لتفصيل أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر الفتوى رقم: 116329 ورقم: 117811.
والله أعلم.