الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز الهدية من الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه، والعكس، إلا إن كان المقصود بالهدية التوصل إلى أمر محرم أو كانت الهدية تؤدي إلى فتنة، كما سبق في الفتويين رقم: 120928، ورقم: 29146.
ومن الأدلة على ذلك ما ذكره السائل من إهداء النبي صلى الله عليه وسلم لصديقات خديجة، فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة. أخرجه البخاري ومسلم.
وعن عروة بن الزبير: أن معاوية بعث إلى عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ بمائة ألف، فوالله ما غابت الشمس عن ذلك اليوم حتى فرقتها، قالت مولاة لها: لو اشتريت لنا من هذه الدراهم بدرهم لحما، فقالت: لو قلت قبل أن أفرقها لفعلت. أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في حلية الأولياء.
والله أعلم.