الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم ولعل أقرب الأقوال للصواب فيها أنكم إذا أدركتم ذكاة الخروف قبل أن يموت وكانت فيه حياة مستقرة فإنه يجوز لكم أكله, وأما إذا لم تكن فيه حياة مستقرة فإن الأحوط والأبرأ للذمة عدم أكله, قال الإمام النووي في المجموع: فرع: في مذاهبهم في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إذا ذكيت واحدة من هؤلاء، قال العبدري من أصحابنا: لها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يدركها ولم يبق فيها إلا حركة مذبوح فهذه لا تحل عندنا، وبه قال مالك وأبو يوسف والجمهور، وعن أبي يوسف رواية أنها إن كانت بحيث تعيش أكثر من نصف يوم حلت.
الثانية: أن يدركها وفيها حياة مستقرة، ولكن يعلم أنها تموت قطعا فتحل بالذكاة بلا خلاف عندنا، والصحيح عن مالك أنها لا تحل.
الثالثة: أن يدركها وهي بحيث يحتمل أن تعيش ويحتمل أن لا تعيش، والحياة مستقرة فتحل عندنا، وقال مالك: لا تؤكل.
وقال أبو حنيفة وداود: إذا ذكاها قبل أن تموت حلت ولم يفصلا، وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنها لا تحل إلا إن علم أنها تعيش يوما أو أكثر، وقال محمد بن الحسن وأحمد: إن كانت تعيش معه اليوم ونحوه حلت، وإن كانت لا تبقى إلا كبقاء المذبوح، لم تحل، هذا نقل العبدري، وقال ابن المنذر: روينا عن علي ـ رضي الله عنه ـ إن أدركها وهي تحرك يدا أو رجلا فذكاها حلت، قال: وروي معنى ذلك عن أبي هريرة والشعبي والحسن والبصري وقتادة ومالك، وقال الثوري: إذا خرق السبع بطنها وفيها الروح فذبحها فهي ذكية، وبه قال أحمد وإسحاق، قال الليث: إن ركضت عند الذبح فلا بأس بأكلها، والله أعلم. اهـــ من المجموع.
وانظر الفتوى رقم: 102753، عن البهيمة إذا ذكيت وبها رمق حياة حل أكلها.
والله أعلم.