وجوب بيان حرمة التحاكم بغير شرع الله بالحكمة

12-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سعادة الشيخ حفظه الله: كيف حكم اعتقاد أحد بأن إنشاء دولة إسلامية غير مطابقة وغير مناسب لإحدى البلدان التي قد تأسست على القوانين الوضعية التي وضعها أعضاء مجالس الشعب أو البرلمان من المسلمين وغيرهم بحجة أن محتوياتها مأخوذة من الشريعة الإسلامية وغيرها من دين النصارى والهندوس وغيرها، ولعلمكم فإن الحدود والأحكام الجنائية والتركات وغيرها التي تجرى في البلد المذكور غير مطابقة للشريعة الإسلامية، فمثلا حد القاتل غير القصاص والزاني غير الرجم وغيرها، وأفتى علماء المسليمن في البلد المذكور بقبض الذين رأوا ضرورة إنشاء دولة إسلامية وطردهم من البلد المذكور، أفتوني بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فسؤالك غير واضح، ولكن على كل حال يجب أن يعلم أن تحكيم شرع الله تعالى واجب على المسلمين، وأن من أعظم المنكرات التي فشت في بلاد المسلمين تنحية الشريعة عن الحكم واستبدالها بالقوانين الوضعية، وانظر الفتوى رقم: 170175.

فالواجب على الحكام أن يحكموا بشرع الله تعالى وعلى الدعاة والعلماء أن يبينوا بحكمة وأحسن خطاب وجوب التحاكم إلى الشريعة وحرمة التحاكم إلى ما سواها، ومن ناله في سبيل ذلك شيء من الأذى فليصبر وليحتسب، فإن الأذى في الله تعالى من أعظم ما تنال به المراتب العالية عند الله سبحانه، قال تعالى: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ {العنكبوت:2}.

والله أعلم.

www.islamweb.net