الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن السبّ والقذف أمر محرم مناف لخلق المؤمن، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي.
ولا ريب في كون العبارة التي تلفظت بها في حق أم والد زوجتك قذفا صريحا لها، وقذف المحصنات من أكبر الكبائر، وهو يوجب الحد على القاذف إذا طالب المقذوف، أو وليه إذا كان ميتا، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن قذفت أمه وهي ميتة، مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة، حد القاذف إذا طالب الابن، وكان حرا مسلما، أما إذا قذفت وهي في الحياة، فليس لولدها المطالبة، لأن الحق لها.
أما إذا لم يطالب المقذوف فلا يقام الحد على القاذف، قال ابن قدامة رحمه الله: .. وجملته أن يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه شرطان، أحدهما: مطالبة المقذوف، لأنه حق له، فلا يستوفى قبل طلبه.
فالواجب عليك التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه مع استحلال صاحب الحق من حقه، فإن كان والد زوجتك ـ أو أمه إن كانت حية ـ قد علم بالقذف فعليك استحلاله منه وأما إن لم لم يكن علم بذلك فيكفي أن تكذب نفسك أمام زوجتك، قال ابن القيم: ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه.
والله أعلم.