الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أيمانك باسم من أسماء الله تعالى أو بالقرآن الكريم، فإن ما كان منها مكررا على شيء واحد للتأكيد عليه فإن فيه كفارة واحدة، وما كان منها على أشياء مختلفة أو حصل حلف بعد الحنث في اليمين السابقة فإن في كل يمين حنثت فيها كفارة مستقلة، وانظر الفتوى رقم: 58227، وما أحيل عليه فيها.
مع العلم بأن اليمين تتخصص وتتقيد بالنية وبالسبب الحامل على الحلف، كما تقدم ذكره في الفتوى رقم: 53009.
فإذا لم يكن للحالف نية ولا سبب حامل له على اليمين فإنه يحنث بحصول ما حلف عنه، وما فهمناه من معطيات سؤالك هو أن عليك كفارات بعضها في الحنث في العادة السرية، وبعضها في خروج أختك، وفي الموضوع الآخر الذي لم تذكره، فعليك أن تكفر عن كل حنث كفارة مستقلة، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل كفارة، ولا يفوتنا أن ننبهك إلى حرمة العادة السرية وأضرارها ووجوب الإقلاع عنها والمبادرة إلى التوبة منها، وانظر الفتوى رقم: 1087.
ولمعرفة بعض علاجها والإقلاع عنها انظر الفتوى رقم: 5524.
والله أعلم.