الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اليمين مبناها على النية تتخصص بها وتتقيد -كما قال أهل العلم- وإن لم توجد نية تخصصت وتقيدت بالسبب الحامل عليها؛ لأنه نية في حقيقته، وانظري الفتوى رقم: 164907 وما أحيل عليه فيها. ولذلك فإن كانت نيتك أن أختك توقظك لصلاة الفجر بعد استيقاظها دون النظر إلى الوسيلة التي توقظك بها – وهو الظاهر؛ لأن المقصود حصول الاستيقاظ لأداء الصلاة- فلا كفارة عليك؛ لامتثالها بأمر أخيك، وكذا إن لم تكن لك نية؛ لأن القصد ينبغي أن يكون مجرد حصول الإيقاظ. وإن كان قصدك أنها توقظك هي بنفسها من غير واسطة فإنك تكونين قد حنثت بعدم فعلها هي بنفسها، وهو ما نستبعده؛ لأن المقصود أداء الصلاة في وقتها -كما أشرنا- وفي حالة الحنث تلزمك كفارة يمين. وكفارة اليمين هي المذكورة في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.