الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما السكنى مع تلك العائلة فقد بينا حكمه وضابط جوازه في الفتوى رقم: 21686.
وأما مناداة تلك المرأة الكافرة بأمي فلا نراه، لأن في هذا نوع تعظيم واحترام وتشريف، وقد نهى الشرع عن مناداة المنافق ودعائه سيدا، وهذا من هذا الباب فيما يظهر ـ والعلم عند الله تعالى ـ ويدل لذلك ما ذكره بعض العلماء من عدم مشروعية مناداة الكافر بكنيته، جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب ما نصه: وَلَا يُكَنَّى كَافِرٌ، ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْكُنْيَةُ تُشْعِرُ بِالذَّمِّ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي: كَمَا قِيلَ بِهِ إلَخْ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكُنْيَةَ لِلتَّكْرِمَةِ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ شَأْنَهَا ذَلِكَ تَأَمَّلْ، قَوْلُهُ: وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا مُدِحَ الْكَافِرُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لِذَلِكَ الْعَرْشُ، قَوْلُهُ: مِنْ ذِكْرِهِ بِاسْمِهِ أَيْ خَافَ الضَّرَرَ إذَا ذَكَرَهُ بِاسْمِهِ لِعِظَمِهِ عِنْدَهُمْ فَيَذْكُرُهُ بِكُنْيَتِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا تَكْرِيمٌ لَهُ، قَوْلُهُ: أَوْ تَعْرِيفٍ أَيْ تَعْرِيفِ الْمُكَنَّى وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى خَوْفٍ، أَيْ إذَا كَانَ الْكَافِرُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالْكُنْيَةِ فَيَجُوزُ ذِكْرُهَا، لِأَجْلِ أَنْ يُعْرَفَ.
وإنما تناديها باسمها أو كنيتها التي لاتعرف بغيرها كأم فلان أو نحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 37871.
وأما التلقب بلقب أعجمي فهو جائز إن لم يشتمل على محذور شرعي، وإن كان الأولى التلقب بالألقاب العربية وانظر الفتوى رقم: 114172.
والله أعلم.