الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن مثل هذا الجهاز ونحوه من الأجهزة التي قد تستخدم في الخير أو الشر لا حرج في شرائها واستعمالها على وجه مباح، وإذا كانت هذه الفتاة يخشى استخدامها له فيما يحرم شرعا، وكان لك سلطان عليها، فالواجب عليك منعها، وأنت بذلك مأجور بإذن الله غير مأزور، بل إذا لم تمنعها - مع القدرة على ذلك - تكون مأزورا، لأنها في مسؤوليتك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته...الحديث. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
ويجب الإنكار باليد في حق كل من له سلطان على المحتسب عليه، ولكن الإنكار باليد لا يلجأ إليه مع إمكان الإنكار باللسان. وينبغي تحري اللطف والحكمة والقول اللين، وراجع الفتوى رقم: 119382 والفتوى رقم: 28313.
والله أعلم.