الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القيد المصرفي بتحويل العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري أو العكس يعتبر قبضًا حكميًا، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي تأخر القيد المصرفي للمدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، لكنه لم يجز للمستفيد التصرف في العملة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
فجاء في القرار: لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.
وما ذكرته من ضوابط للمصارفة التي تريد التعامل بها وخلوها من المحاذير الشرعية يصيرها معاملة لا حرج عليك فيها.
وننبهك إلى أن إيداع المال في البنك الربوي لا يجوز ولو لم تؤخذ منه الفائدة، لأن إيداع المال لديه فيه إعانة له على باطله، لكن من ألجأته الحاجة للبنك الربوي لعدم وجود بنوك إسلامية، فليودع ماله في الحساب الجاري، لأنه أخف مفسدة من غيره، ولو حصلت بسبب الإيداع فائدة، فلا تترك للبنك، بل تسحب ويتخلص منها بصرفها على الفقراء والمساكين. كما بينا في الفتوى: 105140.
والله أعلم.