الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت على الشخص أيمان مما تلزم فيه الكفارة عند الحنث ، وهي المذكورة في الفتوى رقم: 60148 ، وكان لا يدري عدد الكفارات التي عليه، فإن عليه أن يحتاط في تقديرها بما يبرئ ذمته، فإذا قدّرها كفّر عن كل يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو بتحرير رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك صام عن كل يمين ثلاثة أيام.
ولا يلزم أن يكون ذاك في وقت واحد؛ فيجوز أن يؤديها على التراخي وبحسبما يتيسر له، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 98092 ، وما أحيل عليه فيها.
ولا يجزئ دفع قيمة الكفارة عند جمهور أهل العلم للنص على الإطعام، إلا إذا أعطيت القيمة لوكيل يقوم بشراء الطعام كالجمعيات الخيرية وغيرها، وراجع فيه الفتوى رقم: 28936.
وعلى القول بإجزاء دفع القيمة -كما ذهب إليه بعض أهل العلم- فإن قيمة الكفارة تقدر بأوسط ما يطعم الشخص أهله وبسعر البلد الذي يعيش فيه ؛ وله أن يستقطع لها جزء من راتبه حتى تنتهي، بشرط أن لا يقل الجرء المخصص لكل فقير عن قيمة إطعامه.
وله أن يجعل ما زاد عن الكفارة صدقة، ولكنها ليست صدقة جارية في عرف الفقهاء؛ لأن الصدقة الجارية المقصود بها الوقف الذي يحبس أصله وتسبل منفعته.
والله أعلم.