الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لأهل الزوجة –أو غيرهم- في اشتراط مثل هذه الشروط التي قد يترتب عليها محظور شرعي، وإذا اشترطوها فهي باطلة لا تلزم لمنافاتها لقوامة الرجل، وانظر الفتوى رقم : 80616.
والواجب على الزوج أن يقيم حدود الله في بيته بما جعل الله له من القوامة عليها ، قال السعدي (رحمه الله) : " قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، .." تفسير السعدي - (1 / 177).
فلا يجوز له أن يأذن لامرأته في الخروج لغرض محرم أو لموطن فيه ريبة ، وعليه أن يلزمها بالحجاب الشرعي أمام الأجانب سواء كانوا من أقاربها أو أقاربه أو غيرهم ، ولا يجوز له أن يأذن لها في إبداء زينتها أمام أحد منهم .
مع التنبيه إلى أن في جواز كشف المرأة وجهها خلافا بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم : 80256.
لكن رغم هذا الخلاف إلا أنّه يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بتغطية وجهها أمام الأجانب ، كما بينّاه في الفتوى رقم : 62866.
والله أعلم.