الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تذكره من كثرة الورثة لهذه الأرض وطول أمد إجراءات التحويل إن كان يؤثر في ماليتها فهو عيب في المبيع لكن الذي بدا من سؤالك أنك قد رضيت بالبيع بعد علمك به ، وقد كان لك إلزام البائع بتحويلها بنفسه أوإمساكها مع مطالبته بأرش عن ذلك العيب أوفسخ البيع وحيث إنك رضيت به فلا حق لك في إلزام البائع بالتعويض المذكور .
قال ابن قدامة في المغني: مَتَى عَلِمَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا، لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالْفَسْخِ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ عَلِمَ الْعَيْبَ وَكَتَمَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا خِلَافًا... انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية في ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه : ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة، لأن التضرر بنقصان المالية. انتهى.
والله أعلم.