الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه اليمين المذكورة يمين منعقدة يلزم الوفاء بها، وتجب الكفارة عند الحنث فيها. ولا يجزئ الصيام في كفارة اليمين إلا لمن عجز عن الإطعام والكسوة والإعتاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 459.
وإذا حنثت مرة فقد انحلت يمينك، ولا يلزم إعادة الكفارة بتكرار الحنث.
قال الزركشي في (المنثور): متى وجد الحنث مرة انحلت اليمين ولا تعاد مرة ثانية. اهـ.
ونقل المواق في (التاج والإكليل) عن ابن عرفة: حنث اليمين يسقطها ولذا لا يتعدد ما يوجب الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظ أو نية أو عرف ... وعبارة ابن شاس: الحنث لا يتكرر بتكرر الفعل إلا إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله: "كلما" أو يقصد التكرار. اهـ. وراجعي الفتوى رقم: 10595.
وقال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: وتكررت الكفارة إن قصد تكرر الحنث، يعني أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله فإنما يحنث بفعله مرة واحدة ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك؛ إلا أن يكون قصد تكرر الحنث كلما فعله فيتكرر عليه الحنث. اهـ.
والله أعلم.