الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بالله تعالى على ألا يفعل شيئاً ثم فعله فقد حنث في يمينه وبذلك تلزمه كفارة يمين، وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.. الآية.
ولذلك فإن الذي عليك هو: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ولا يصح لك أن تصومي ثلاثة أيام، ولا تكفر عنك اليمين إلا إذا كنت لا تجدين إطعاما ولا كسوة ولا رقبة. ففي هذه الحالة، فإن صومك للأيام الثلاثة مجزئ عنك، و قد برئت به ذمتك إن شاء الله تعالى. وراجعي الفتوى رقم: 145443.
وليس عليك التوقف عن الكلام المباح.
هذا ونهنئك بالتوبة ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يثبتك..
وقد بينا حرمة العادة السرية وكيفية التخلص منها في أكثر من فتوى، انظري مثلا الفتويين التالية أرقامهما: 7170 ، 1087.
والله أعلم.