الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمستأجر مؤتمن، ولا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط، وبناء عليه فلو كان ما حصل من خرق أو كسر في السيراميك أوغيرها دون تعد منك أوتفريط فلا تضمنه.
قال الشربيني ـ وهو شافعي: ويد المكتري على المستأجر من الدابة والثوب وغيرهما يد أمانة مدة الإجارة جزماً، فلا يضمن ما تلف فيها بلا تقصير. مغني المحتاج.
وجاء في قرار المجمع الفقهي: ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه.
وأما لو كان ما حصل من ضرر بسبب تفريط منك أوتعد فعليك ضمانه، ولا بد من أدائه إلى المالك، ولا يكفي الصدقة به ما أمكن إيصاله إليه، فإن أيست من ذلك جاز حينئذ التصدق به عنه، على أنك لو لقيته كان مخيرا بين إمضاء الصدقة وله ثوابها أوأخذ قيمة الضرر ولك ثواب صدقتك.
والله أعلم.