الطلاق قبل الدخول لا يملك الزوج الرجعة فيه

18-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
عقدت قراني على شخص وتم الدخول بيننا وقبل الزواج حصل أمر وتطلقنا في المحكمة ولم يذكر أنه تم الدخول وحصل الطلاق كطلاق بدون الدخول بدون عدة ثم اتصل بي بعد أيام قليلة من الطلاق وأخبرني أن الطلاق باطل لأنه تم الدخول وأخبرني أنه أرجعني وأنا رفضت الرجوع إليه لأسباب كتيرة فهل يجوز الطلاق أم هو باطل وهل من كيفية لبطلانه لأنه ليس أهلا للثقة كما أخبرني أنه الطلاق الأول وهو في الأساس الطلاق الثاني فقد طلقني مرة قبل الدخول بي ولكنه أرجعني وقبلت الرجوع من دون علم الأهل بالطلاق والرجوع فهل من حل للتخلص منه وهل هناك أي طريقة لأثبت صحة الطلاق مع العلم أنه أثناء الطلاق بالمحكمة أخذ النفقات التي دفعها لي من دبلة ومصروف وما التزم به من مصاريف للحفلة فأرجعتها له وتم الطلاق بالمحكمة وتم الاتفاق من الطرفين فهل يجوز إرجاعه لي بدون موافقتي وهل أكون ارتكبت الحرام إذا لم أرجع وتزوجت بآخر لأنه رفض طلاقي بعد قوله أرجعتك وأنا لا أنوي الزواج به أبدا فهل يجوز أن يحرمني الزواج بغيره إن لم أعد له؟
أم أرفض الزواج به وبغيره حتى لا أقع بمنكر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت أن زوجك طلقك مرة قبل الدخول فقد بنت منه بتلك الطلقة ولم يكن له إرجاعك إلا بعقد جديد لأن الطلاق قبل الدخول بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه ، قال ابن قدامة : " أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها ............. وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين " المغني - (8 / 471)
فما حصل منه من الرجوع والمعاشرة والطلاق كل ذلك باطل ، لكن ما دمتما فعلتما ذلك جهلا بالحكم واعتقادا بصحة الرجعة من غير عقد فنرجو أن يرتفع عنكما إثم المعاشرة الحرام. وعليه فلا حق لهذا الرجل في مراجعتك إلا أن يعقد عليك عقدا جديدا عن طريق وليك أو وكيله وحضور شاهدين ، وإذا لم ترغبي في زواجه فلك أن تمتنعي من ذلك وتتزوجي بغيره ، ولا حرج عليك في الزواج بغيره والحال على ما ذكرت ، وإذا حصل تنازع بينك وبين هذا الرجل فلترفعي أمره إلى المحكمة الشرعية وتطلعيهم على تفاصيل المسألة .

والله أعلم.

www.islamweb.net