الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت أن زوجك طلقك مرة قبل الدخول فقد بنت منه بتلك الطلقة ولم يكن له إرجاعك إلا بعقد جديد لأن الطلاق قبل الدخول بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه ، قال ابن قدامة : " أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها ............. وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين " المغني - (8 / 471)
فما حصل منه من الرجوع والمعاشرة والطلاق كل ذلك باطل ، لكن ما دمتما فعلتما ذلك جهلا بالحكم واعتقادا بصحة الرجعة من غير عقد فنرجو أن يرتفع عنكما إثم المعاشرة الحرام. وعليه فلا حق لهذا الرجل في مراجعتك إلا أن يعقد عليك عقدا جديدا عن طريق وليك أو وكيله وحضور شاهدين ، وإذا لم ترغبي في زواجه فلك أن تمتنعي من ذلك وتتزوجي بغيره ، ولا حرج عليك في الزواج بغيره والحال على ما ذكرت ، وإذا حصل تنازع بينك وبين هذا الرجل فلترفعي أمره إلى المحكمة الشرعية وتطلعيهم على تفاصيل المسألة .
والله أعلم.