حكم مطالبة الملتقط لصاحب اللقطة بعوض مالي

19-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
في البداية أحب أن أشكركم على هذا الموقع الرائع.
سؤالي باختصار: كنت أتعشى في أحد المطاعم ونسيت هاتفي فيه، وعندما اكتشفت ضياع الهاتف قمت بالاتصال به، وقالوا إنه موجود عندهم، وحضرت في اليوم التالي وأخذت الهاتف، وقام الشخص الذي حصل عليه بسؤالي كم ثمن الهاتف فقلت له 150 دك قال لي: لي 10 % فهل هذا من حقه أم لا؟ وشكرا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس من حق ملتقط الهاتف مطالبتك بتلك النسبة ولا غيرها لمجرد التقاطه إياه، إلا أن تتبرع له بشيء من عندك.

 قال السرخسي في المبسوط: وإذا التقط الرجل لقطة أو وجد دابة ضالة ...فرده على أهله لم يكن في شيء من ذلك جعل؛ لأنه متبرع بمنافعه في الرد ...وإن عوضه صاحبه شيئا فهو حسن؛ لأنه يحسن إليه في إحياء ملكه ورده عليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولأنه منعم عليه.

وأما لو كانت اللقطة يحتاج في حفظها إلى نفقة مثلا فلملتقطها أن ينفق عليها لحفظها والرجوع بتلك النفقة على صاحبها.

قال القرطبي: وما أنفقه الملتقط على اللقطة والضالة مما لا غنى لها عنه فهو على مستحقها

والله أعلم.

www.islamweb.net