الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك ، و المقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة جزء من الدار مناسب لها منفصل بمرافقه ، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : " وفي شرح المختار ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر" ، وانظري الفتوى رقم : 80603.
وعليه فإن كان لك مسكن مستقل في بيت أهله فليس لك الامتناع من السكن فيه ، إلا إذا اشترطت على زوجك في عقد الزواج أن تبيتي عند أهلك حال غيابه فلك شرطك ، وانظري الفتوى رقم : 1357.
أما إذا لم يكن لك مسكن مستقل فلا يلزمك قبول مساكنة أهله ، إلا أن ترضي بذلك وكذلك لا يلزمك خدمة أحد من أهله إلا أن تتبرعي بذلك فيكون من حسن العشرة ومكارم الأخلاق كما بيناه في الفتوى :33290،
فالذي ننصح به أنه إن أمكن الاتفاق مع الخاطب على أن تبيتي عند أهلك في غيابه فذلك أولى وأسلم وإلا فليكن مبيتك عند أهله في حال غياب زوجة أخيه ، وانظري الفتوى رقم : 109883.
والله أعلم.