الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. والأسباب المبيحة للطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.
وبخصوص قول زوجك " أنت طالق " فهو من صريح الطلاق الذى لا يحتاج لنية. جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك, أو أنت طالق, أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.
وإذا كانت هذه طلقة أولى ـ كما ذكرت ـ فله أن يراجعك قبل تمام العدة وما تحصل به الرجعة سبق بيانه فى الفتوى رقم : 30719
وإن انقضت العدة من غير ارتجاع فلا تحلين له إلا بعقد جديد بأركانه المعروفة والتى سبق بيانها فى الفتوى رقم : 7704
مع التنبيه على أن قول زوجك " ابتعدى عنى " قد يكون كناية عن الطلاق فيقع بها الطلاق مع النية لأنه يحتمل الفراق وغيره، لكن الظاهر من سياق الكلام هنا أنه كان لا يقصد طلاقا بهذه العبارة وبالتالى فلا يلزم فيها شيء.
والله أعلم.