الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، وانظري الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في تعيين ما علق الزوج عليه الطلاق هو نيته وقصده بما تلفظ به، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له.
فإن نوى الزوج بيمينه أن يمتنع بنفسه من فعل شيء لزوجته فلم يفعله الزوج ولكن فعله الابن أو غيره فلا يحنث الزوج بذلك، وأما إذا كان قصد الزوج منع فعل هذا الشيء بغض النظر عن الفاعل، فإن قيام الابن بفعل ذلك الشيء يحصل به الحنث فيقع الطلاق.
والله أعلم.