الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همك ويزيل كربك وأن يصلح لك زوجك إنه سبحانه سميع مجيب، فأولا نوصيك بالدعاء وكثرة التضرع إلى الله سبحانه أن يرد زوجك إلى جادة الصواب، فقد أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}.
ثانيا: الله عز وجل لا يخلف وعده كما قال سبحانه: وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ {الروم:6}، وهذا أمر يجب على المسلم أن يكون على يقين منه. والاستخارة نوع من الدعاء، ييسر الله بها للمستخير ما استخار فيه إن كان فيه خير له، أو يصرفه عنه إن كان فيه شر له، وهذا هو مضمون دعاء الاستخارة. وهو له آدابه وشروطه المطلوبة من المستخير، فقد يتخلف شيء منها فلا يتحقق مقتضى الاستخارة، ومن شروط الاستخارة مثلا أن لا يكون لصاحبها ميل أو هوى إلى جانب معين، بل يفوض أمره إلى الله. فإذا تخلف مثل هذا الشرط قد يتخلف المشروط. والمقصود أن على العبد أن يتهم نفسه بالتقصير لا أن يسيء الظن بربه.
ثالثا: ينبغي أن تحرصي على بذل النصح لزوجك بالحكمة والموعظة الحسنة وتخوفيه بالله وبسوء عاقبة التفريط في الصلاة، وسوء عاقبة الظلم. ويمكنك أن تسلطي عليه بعض الصالحين عسى أن يكونوا سببا في هدايته إلى الصراط المستقيم. فإذا استقام حاله وصلح أمره فبها ونعمت، وإلا فاطلبي منه الطلاق ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه، فطلب الطلاق لا يحرم إذا كان له ما يسوغه، وراجعي الفتوى رقم: 37112. وإذا حصل الطلاق كانت حضانة هذا الطفل لك ما لم تتزوجي، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من هي أولى به من الإناث على الترتيب الذي ذكره الفقهاء ، وهو مبين بالفتوى رقم: 6256.
رابعا: هذا الانفصال الذي أشرت إليه لا ننصحك به، فإنك بذلك تكونين معلقة لا بأيم ولا بذات زوج، هذا بالإضافة إلى أنك قد تتعرضين للفتن. وما دمت في عصمة زوجك فلا يجوز لك الخروج إلا بإذن منه ولو كنت في بيت أهلك، وذهابك إلى بيت أهلك، بغير إذن زوجك، ولغير عذر شرعي يعتبر نشوزا تجب عليك التوبة منه والعودة لبيت الزوجية.
خامسا: يمين الطلاق لها حكم الطلاق المعلق، فإذا لم يتحقق المحلوف عليه لم يقع الطلاق ولا تلزم كفارة يمين.وراجعي الفتوى رقم: 124778.
والله أعلم.