الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نوى في يمينه زمناً محدداً يتزوج فيه، فإنه يحنث إذا فات ذلك الزمان ولم يتزوج، أما الحلف على الزواج مطلقا من غير تحديده بمدة، فالراجح أن الحنث لا يحصل إلا بفوات آخر زمن إمكان الزواج وذلك بالنسبة إلى الزوج الذي حلف ليتزوجن على زوجته، فيحصل الحنث بموت الزوجة أو طلاقها بائنا قبل أن يتزوج عليها، وانظري الفتوى رقم : 31196
أما يمين الزوجة على مفارقة زوجها ثم الزواج بغيره فيحصل الحنث بموت زوجها من غير أن تفارقه وتتزوج بغيره، إلا أن تكون قصدت تعليق الفعل على زواج زوجها بغيرها، فلا يحصل الحنث إذا لم يتزوج عليها، ويرى المالكية أن الحالف إذا عزم على عدم الزواج حصل الحنث.
جاء في الموسوعة الفقهية: وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَلَوْ قَال: وَاللَّهِ لأَتَزَوَّجَنَّ، ثُمَّ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ الزَّوَاجِ طُول حَيَاتِهِ، فَمِنْ حِينِ الْعَزْمِ تَنْحَل الْيَمِينُ، وَيُعْتَبَرُ حَانِثًا. الموسوعة الفقهية الكويتية.
وإذا حصل الحنث وجبت على الحانث كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ الصيام لمن يقدر على الإطعام، وراجعي الفتوى رقم: 2022
علما بأنه لا ينبغي للزوجة أن تحلف على مثل هذا الأمر لأن مفارقة الزوج بالطلاق أو الخلع من غير مسوّغ تدور بين التحريم والكراهة، وانظري الفتوى رقم : 139246
وننبه إلى أن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، ولا يجوز أن يسيء الظن به أو يتهمه بسوء من غير بينة، وانظري الفتوى رقم : 60943
والله أعلم.