الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت القضية أمام القضاء فلا كلام لنا فيها، فالقضاء هو الأجدر بالنظر في قضايا النزاع والتي يحتاج فيها إلى سماع الطرفين وطلب البينات ونحو ذلك، كما أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
وعلى سبيل العموم نقول: إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية - إن لم يكن له ما يسوغه - يعتبر نشوزا، والناشز تسقط نفقتها حتى ترجع عن نشوزها.
قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز. اهـ.
وليس من حق الزوجة منع الزوج من رؤية ولده ولو حصل الطلاق وكانت حضانته عندها، فأولى إذا كانت الزوجية قائمة، فالحضانة حينئذ حق للزوجين معا.
قال الدردير في شرحه على مختصر خليل في الفقه المالكي: ... فإن كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما.اهـ. - يعني الحضانة -.
وننصح بالسعي في الإصلاح قدر الإمكان، ويمكن محاولة تدخل العقلاء من أهلك وأهلها مرة أخرى عسى أن يثمر ذلك خيرا ويلتئم شمل الأسرة، فإن تحقق ذلك فالحمد لله، وإلا فانظر في أمر طلاقها، ولا نستطيع الجزم بالأصلح في حقك أهو الطلاق أم الإمساك، ولكن استشر ذوي الرأي الموثوقين عندك من أهلك أو أصدقائك واعمل بمشورتهم. ويمكنك الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك بمال، وراجع الفتوى رقم: 124796.
والله أعلم.