الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه أولا إلى أن وقائع قضيتك هذه خير شاهد على حكمة الشرع في اشتراط الولي والشهود في النكاح، إضافة إلى أهمية إعلان النكاح بحيث يصبح فاشيا فتثبت الأنساب ويقطع النزاع وتزول الخصومات. فالتشديد في أمر الولاية والشهادة من الأهمية بمكان وفيه سد عظيم لذرائع الخصومات وضياع الحقوق. ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 4632 ، وهي بعنوان: مقاصد الشرع في اشتراط الولي والشهود.
وهنالك طرق لإثبات النسب أوضحناها بالفتوى رقم: 138051. فإذا لم يوجد من هذه الطرق ما تثبتين به نسبك فلا حرج في اللجوء إلى إثباته عن طريق فحص الحمض النووي، فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي إثبات النسب بمثل هذا في حالة التنازع.
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة قولهم:
يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:
1ـ حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. اهـ.
وننبه إلى خطورة الطعن في الأنساب ونفي النسب بعد ثبوته، فقد ورد بذلك الوعيد الشديد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.