الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يتوقف وقوعه على إشهاد كما ذكرنا فى الفتوى رقم : 143987، والذي يتوقف على الإشهاد إنما هو ثبوته عند القضاء مثلا، فإذا أنكر الزوج أنه طلق ولم يكن للمرأة بينة بذلك فإنها تبقى زوجة له قضاء، وفيما بينها وبين الله يجب أن تعمل على أنها مطلقة إذا كانت على يقين من حصول الطلاق.
وبخصوص ما تلفظ به زوجك فهو من الطلاق الصريح الذى لا يحتاج لنية جاء فى المغنى لابن قدامة :
إذا قال: طلقتك، أو أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.
وبالتالى فما ذكرت أن زوجك قد تلفظ به من إنشاء الطلاق ثلاث مرات على النحو الذي ذكرت فإنه قد حصلت به البينونة الكبرى عند جمهور أهل العلم وعليه فلا تحلين له حتى تنكحى زوجا غيره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الطلاق الثلاث في طهر واحد تلزم به طلقة واحدة فقط. كما تقدم فى الفتوى رقم: 54257
مع التنبيه على أن طلاق المسحور لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول، أو كان يعي ما يقول ولكنه مغلوب على إرادته فهو في حكم المكره، وبالتالي، فلا يلزمه طلاق في الحالتين، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: ولو سحر ليطلق كان إكراها، قاله الشيخ. قال في الإنصاف: وهو أعظم الإكراهات. وقال الشيخ: إذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق. انتهى.
ولكن ما ذكرته من السحر يحتاج إلى إثبات أنه قد وصل به إلى الحد المانع للطلاق.
كما أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعى ما يقول لارتفاع التكليف حينئذ فإن كان يعى ما يقول فطلاقه نافذ وراجعى الفتوى رقم : 35727.
والله أعلم.