الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف على أن لا يفعل شيئاً ثم فعله، أو حلف على أن يفعل شيئا ولم يفعله، فإنه يكون قد حنث في يمينه، وبذلك تلزمه الكفارة. ولذلك فإن رجوعك إلى الذنب الذي حلفت على عدم الرجوع إليه تلزمك منه التوبة إلى الله تعالى وكفارة اليمين، كما تجب عليك الكفارة أيضا عن اليمين الأخرى التي حنثت فيها.
والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فهذه الأمور الثلاثة على التخيير، فإذا لم تجدي شيئا منها فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل كفارة.
وأما قولك: رجعت له غصبا عني. وقولك أيضا: وأحس أني كنت مجبورة. فلم يتضح لنا القصد منه، وعلى أية حال، فإذا لم يكن هناك من يجبرك على اليمين أو على الحنث فعلا فإن مجرد الإحساس بالجبر لا اعتبار له ولا يغير من الحكم شيئا.
أما إذا كان الجبر قد حصل بالفعل أو كان بسبب الوسواس فإنه لا كفارة عليك.
جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: قال مالك: والمكره على اليمين ليس يمينه بشيء، ابن بشير: الإكراه يرفع انعقاد اليمين، ويرفع الحنث إن انعقدت من غير إكراه، ثم أكره على الحنث.
والوسواس في معنى الإكراه كما سبق في الفتوى رقم: 122589.
والله أعلم.