الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت على شيء وأنت متأكدة منه حسب علمك ثم تبين خلافه فإن هذا من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه عند المالكية، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة "ولغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم"
وكذلك لا كفارة أيضا إذا كنت قد حلفت وشككت في الحنث؛ فإن الشك في الحنث لا يلزم منه شيء -على الراجح من أقوال أهل العلم- جاء في الموسوعة الفقهية " الشَّكُّ فِي أَصْل الْيَمِينِ هَل وَقَعَتْ أَوْ لاَ : كَشَكِّهِ فِي وُقُوعِ الْحَلِفِ أَوِ الْحَلِفِ وَالْحِنْثِ ، فَلاَ شَيْءَ عَلَى الشَّاكِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لأِنَّ الأْصْل بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَالْيَقِينُ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ"
وانظري الفتوى: 31532.
ولذلك فإنه لا كفارة عليك في ما جرى من لغو اليمين ولا في الشك في الحنث كما أشرنا، ولأن قاعدة الشريعة -كما قال العلماء-إن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه، أو مساو له.
والله أعلم.