الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا عبرة بهذه الورقة ولو كانت صحيحة، فالإرث إنما يثبت للزوجة بعد وفاة زوجها لا قبله، وتنازلها عنه قبل وفاته لا اعتبار له ولا يسقط حقها لأنه إسقاط لحق قبل وجوبه، وذاك غير لازم عند أهل العلم على الراجح.
قال الشيخ محمد يعقوب الدهلوي في كتابه ضمانات حقوق المرأة الزوجية :(والراجح: الذي يعضده المنقول والمعقول هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم صحة إسقاط الحق قبل وجوبه. لأن الحق الذي لم يجب لم يملك ولم يستحق أصلا، فالتصرف فيه بالإبراء والإسقاط تصرف فيما لا يملك كما هو تصرف في المعدوم، فلم يصح. ولأن من موانع إسقاط الحق أن يتم قبل وجوبه ولو بعد وجود سببه.).
وانظرالفتوى رقم: 76663
وبناء عليه فلورثة تلك الزوجة المطالبة بحقها في تركة زوجها .
والله أعلم.