الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قسمك باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته وبعقد نية على اليمين فإن عليك كفارة عن كل يمين حنثت فيها إذا كان الحلف بأيمان متعددة على أشياء مختلفة، أو كان المحلوف عليه شيئا واحدا ويتكرر الحلف عليه بعد الحنث فيه، وأما إذا كا ن المحلوف عليه شيئاً واحداً، وتكررت الأيمان قبل الحنث، فإنما تلزم كفارة واحد، وكذا إذا كان المحلوف عليه أشياء مختلفة، واليمين واحدة، وانظر الفتوى رقم: 6869.
وإذا لم تتذكر عدد ما حنثت فيه، فإن عليك أن تكفر عما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وكفارة اليمين الواحدة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 17345، للمزيد من الفائدة.
وننبه السائل الكريم إلى أنه لا ينبغي للمسلم الإكثار من الحلف، لما في ذلك من الإشعار بعدم تعظيم الحالف لله والله يقول: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة: 224}.
ويقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89}.
والله أعلم.