الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسائل كلها تنبني على شرط الدولة في التصرف في تلك المواد وهل تأذن لصاحب بطاقة التخفيض في التصرف فيها وفق ما يراه من هبتها ابتداء أو ليس له ذلك؟ وهل لصاحب المحل التصرف فيها عند عدم شراء حاملي البطاقات لها؟ وهل لا بد له من الرجوع إلى الجهات المسؤولة لتأذن له في بيعها لغير من خصصت لهم بنفس سعر الدعم؟ أو له الزيادة عليه، فإذا كانت الجهة المسؤولة تأذن لحامل البطاقة في دفعها لغيره لينتفع بها فلا حرج عليه ولا على آخذ البطاقة ولا على التاجر في صرف مقتضياتها لحامل البطاقة، وأما إن كانت لا تأذن في ذلك وغلب على ظن التاجر أن حامل البطاقة يأخذ الأغراض لنفسه لا ليوصلها لصاحب البطاقة الأصلي فليس له التعاون معه على ذلك وصرفها إليه.
والله أعلم.