الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يصيبك من رشاش هذا الماء الأصل أنه طاهر إلا إذا تيقنت أنه الماء المنفصل عن غسل النجاسة وانفصل عنها قبل إزالتها فهنا يحكم بكونه نجسا، وإذا تيقنت أن ما أصابك من رشاش هذا الماء نجس فإنما يجب غسل الموضع الذي أصابه الماء المتنجس من بدنك وثوبك، ولا يجب إزالة ما على الأرض من هذا الماء، لأن إزالة النجاسة من البقعة إنما تجب لأجل الصلاة، ومن العلماء من يرى أن هذا الماء المنفصل عن النجاسة محكوم بطهارته وإن انفصل قبل إزالتها إذا كان غير متغير بها، والأخذ بهذا القول مما لا بأس به وبخاصة لمن كان مصابا بالوسوسة، وهذا الذي أجملناه هنا قد مر إيضاحه في فتاوى كثيرة، ولتنظر الفتاوى التالية أرقامها: 170699، 181305، 132515.
والله أعلم.