الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن سؤالك الأول: فالواجب أن تخرجي ما يغلب على ظنك أنه محيط بما يلزمك من الكفارات، وإذا زدت عليه كان الزائد على ذلك بحسب نيتك من صدقة أو غيرها.
السؤال الثاني: إذا كانت الكفارة التي ذكرت فيما بعد داخلة فيما يغلب على ظنك مما احتطت له أولا فلا يلزمك إخراج كفارة عنها مرة أخرى، وإن كانت خارجة عن ذلك مما نويت أنه صدقة. فإن عليك أن تخرجي كفارة أخرى؛ لأن المخرج كان بنية التطوع ولم يكن بنية الفرض. فمثلا: إذا كنت تشكين هل عليك أربع كفارات أو خمس فأخرجت عشر كفارات وقلت أربعا منها على اليقين وواحدة للاحتياط، والخمسة الباقية صدقة. ثم تذكرت أن الذي عليك يقينا هو خمسة فلا يلزمك شيء في هذه الحالة؛ لأنها داخلة فيما احتطت له، وإن كانت أكثر من ذلك فعليك أن تخرجي عما زاد عن الخمس التي أخرجتها بنية الفرض.
السؤال الثالث: لا مانع من تقدير عدد الكفارات التي عليك، بل هو اللازم بغض النظر عن معرفة المحلوف عليه أو المحلوف عنه؛ فالواجب هو إخراج الكفارة عن عدد ما يغلب على ظنك من الأيمان التي حنثت فيها، ولا يلزم معرفة ما حنثت فيه.
هذا وننبه إلى أن على المسلم أن يحفظ لسانه من كثرة الحلف بالله تعالى؛ فقد قال تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224].وقال تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89].
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 22725،56146، 25394
والله أعلم.