الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ لا يقع به الطلاق لأنه إخبار عن طلاق لم يقع، وإذا كان الراجح أن من أخبر بطلاق امرأته كاذبا لم يقع طلاقه ديانة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 52839 ، فهنا أولى ألا يقع.
والله أعلم.