الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد بالشرط: لايوم ولا ليلة ـ عدم وطء الزوجة، فإنه شرط فاسد، لمخالفته لمقتضى العقد، ولا اعتبار له، وانظر الفتوى رقم: 23284.
فيحرم على المرأة الامتناع من فراش زوجها ولو شرطت ألا يطأها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. أخرجه البخاري ومسلم.
وانظري الفتوى رقم: 158557.
وأما الطلاق المعلق على فعل، فيقع به الطلاق عند حصول ذلك الفعل عند جمهور العلماء، واختار ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يقع طلاقا، بل يكون يمينا، وكفارته كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.
وننصحكم بمراجعة القضاء الشرعي أو مشافهة أهل العلم في هذه القضية.
والله أعلم.