الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر ، والله أعلم أن هذه الصيغة صيغة يمين فكأن الرجل حلف بالطلاق على أن الرجل يتكلم بكلام حلو فإذا كان صادقا فلا حنث عليه ولا طلاق ، وإن كان كاذبا فيجري فيه الخلاف في طلاق الحالف بالطلاق ، وتراجع لذلك الفتوى رقم :180613 .
والله أعلم.