الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت رأيت هذه الكدرة في مدة عادتك فإنها تعد حيضا على المفتى به عندنا، وإن كنت رأيتها في غير زمن العادة فإنها لا تعد حيضا، وحيث عُدَّت حيضا فيلزمك الغسل بعد انقطاعها، وحيث لم تعد حيضا فيلزمك قضاء ما تركته من صلوات ظانة أنها حيض، وانظري لتفصيل القول في حكم الصفرة والكدرة الفتويين رقم: 117502، ورقم: 134502.
والله أعلم.